Scholar Menu
By Mufti Abid Ibrahim Al Kauzari in Women's Travel & Driving

സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന് അനുവാദമുണ്ടോ ?

Qu-Id: IFTA-20260629-0001
Madhab: General/Other
Date: 29-06-2026
Question:

സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന് അനുവാദമുണ്ടോ ?


Answer:
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب وبالله التوفيق والنجاح

حامدا ومصليا ،  

ഇസ്‌ലാമിക ശരീഅത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകം  നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട , അടക്കം  , ഒതുക്കം , അന്യപുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന്  ഔറത്ത്  സൂക്ഷിക്കൽ , ദൂരയാത്രകളിൽ മഹ്‌റം കൂടെയുണ്ടാകൽ  തുടങ്ങി ,  ഫിത്നയുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മുഴുവൻ  നിർദ്ദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായി   പാലിച്ച് കൊണ്ട്  സ്ത്രീകൾക്ക്  ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നതിനും  അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ  വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനും  അനുവാദമുണ്ട്.

🔖"{ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 33]"
🔖 "عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها»." (رواه أبو داود) (کتاب الصلاۃ، باب التشديد في ذلك، ج:1 ص:223 ط: المطبعة الأنصارية)
:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» (رواه ترمذي)
🔖 "لا تركب مسلمة على سرج للحديث. هذا لو للتلهي، ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به.و في الرد : (قوله : للحديث) وهو «لعن الله الفروج على السروج» ذخيرة. لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اهـ. يعني بهذا اللفظ وإلا فمعناه ثابت، ففي البخاري وغيره «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» وللطبراني «أن امرأة مرت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متقلدة قوسا فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء» " (قوله ولو لحاجة غزو إلخ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم (قوله أو مقصد ديني) كسفر لصلة رحم ط." (رد المحتار ،کتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع، فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس، ج:6 ص:423 ط: سعيد)
🔖 "ولا تركب امرأة مسلمة على السرج لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لعن الله السروج على الفروج» هذا إذا ركبت متلهية أو متزينة لتعرض نفسها على الرجال فإن ركبت لحاجة كالجهاد والحج فلا بأس به." (البحر الرائق ، كتاب الكراهية، فصل في اللبس ،توسده وافتراشه أي الحرير، ج:8 ص:215 ط: دار الكتاب الإسلامي)
🔖 "وقوله: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج بظاهره، نهى النساء عن الركوب على السرج، وبه نقول وإنه خرج موافقا لقوله عليه السلام: «لعن الله الفروج على السروج» والمعنى في النهي من وجهين؛ أحدهما: أن هذا تشبه بالرجال، وقد نهين عن ذلك، الثاني: أن فيه إعلان الفتن وإظهارها للرجال، وقد أمرن بالستر، قالوا: وهذا إذا كانت شابة، وقد ركبت السرج والفرج، فأما إذا كانت عجوزا أو كانت شابة إلا أنها ركبت مع زوجها بعذر بأن ركبت للجهاد، وقد وقعت الحاجة إليهن للجهاد، أو للحج أو للعمرة فلا بأس إن كانت مستترة، فقد صح أن نساء المهاجرين كن يركبن الأفراس، ويخرجن للجهاد، فكان رسول الله عليه السلام يراهن و (لا) ينهاهن، وكذلك بنات خالد بن الوليد كن يركبن، ويخرجن للجهاد يسقين المجاهدين في الصفوف ويداوين الجرحى." (المحیط البرہانی ، كتاب الاستحسان والكراهية، الفصل السابع والعشرون في البيع، والاستيام على سوم الغير، ج:5 ص:384 ط: دار الكتب العلمية)
🔖 "قوله: (ولا تركب المرأة على السرج) لقوله عليه السلام: "لعن الله الفروج على السروج.قوله : ( إلا للضرورة ) يعني إذا كانت المرأة في سفر الحج وغيره، واضطرت للركوب على السرج، تركب مستديرة، لأن الضرورة تبيح المحظورة." (منحة السلوک فی شرح تحفة الملوک ،کتاب الکراھیة، فصل، فروع، ص:421 ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) 💫 والّله أعلم بالصواب💫
والله أعلم بالصواب
Written by: Mufti Abid Ibrahim Al Kauzari
Verified by: Mufti Sirajudheen Al Kauzari
Checked & Approved by: Mufti Rajeeb Al Qasimi